ابن فهد الحلي

250

المهذب البارع

ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته . ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع . ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ، ويضمنها لو غصبها من ذمي ، وكذا الخنزير . ولو فتح بابا على مال ضمن السارق ، دونه : ولو أزال القيد عن فرس ، فشرد ، أو عن عبد مجنون فآبق ، ضمن ولا يضمن لو أزاله عن عاقل . ( الثاني ) في الأحكام . يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء ، واللوح في السفينة . ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا ، وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . وفيه وجه آخر .

--> ( 1 ) الشرائع : كتاب الغصب ( في السبب ) قال : ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته الخ .